وَأما الأمارات، فظنية، أَو اعتقادية؛ إِن لم يمْنَع مَانع؛ إِذْ لَيْسَ بَين الظَّن والاعتقاد، وَبَين أَمر - ربط عَقْلِي؛ لزوالهما مَعَ قيام موجبهما.
هَامِش
الشَّرْح:"وَأما الأمارات، فظنية"، أَي: نتائجها ظنية،"أَو اعتقادية"، لَا مُطلقًا، بل"إِن لم يمْنَع مَانع"عَن حُصُول الظَّن، أَو الِاعْتِقَاد؛"إِذْ لَيْسَ بَين الظَّن، والاعتقاد، وَبَين أَمر - ربط"