فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 336

وَأما الأمارات، فظنية، أَو اعتقادية؛ إِن لم يمْنَع مَانع؛ إِذْ لَيْسَ بَين الظَّن والاعتقاد، وَبَين أَمر - ربط عَقْلِي؛ لزوالهما مَعَ قيام موجبهما.

هَامِش

الشَّرْح:"وَأما الأمارات، فظنية"، أَي: نتائجها ظنية،"أَو اعتقادية"، لَا مُطلقًا، بل"إِن لم يمْنَع مَانع"عَن حُصُول الظَّن، أَو الِاعْتِقَاد؛"إِذْ لَيْسَ بَين الظَّن، والاعتقاد، وَبَين أَمر - ربط"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت