فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1418

[1073] وَالَّذِي اخْتَارَهُ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ أَن ذَلِك لَا يشْتَرط فِي الْعدْل إِذا عدل وَلَا إِذا جرح.

ثمَّ قسم الْكَلَام على وَجه ينطوي على تَفْصِيل الْمذَاهب وتثبيته فَقَالَ: إِن كَانَ الْمخبر عَن الْعَدَالَة وَالْجرْح مِمَّن يوثق بِهِ فِي علم مَا يجرح بِهِ وَعلم مَا يعدل بِهِ فَيقبل مِنْهُ الْجرْح الْمُطلق وَالتَّعْدِيل الْمُطلق، وَلَا يتجسس كَمَا أَن الْعدْل لَو شهد على بيع أَو نِكَاح أَو مَا شابههما من الْعُقُود والفسوخ وَنَحْوهمَا بِالصِّحَّةِ فَيحكم بِظَاهِر شَهَادَته وَلَا نسائله عَن لفظ العقد وَصفته وَإِن كنت تعلم أَن الِاجْتِهَاد لَهُ أعظم المجال فِي مَوَاضِع الْعُقُود وصحتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت