فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1418

الْخَبَر الْخَاص فَينزل الْخَبَر مَعَ الْعُمُوم فِيمَا يخْتَلف فِيهِ ظاهرهما منزلَة خبرين [مختلفي] الظَّاهِر نقلا مطلقين.

وعول فِيمَا صَار إِلَيْهِ على أَن القَوْل: إِذا قَررنَا القَوْل بِالْعُمُومِ فَلَا يمكننا ادِّعَاء الْقطع فِيهَا، فَإِنَّهَا عرضة التَّأْوِيل وَجوز مَعَ القَوْل بالشمول أَن المُرَاد بِهِ الْخُصُوص وَقد اقترنت بِهِ قرينَة اقْتَضَت تَخْصِيصًا، بيد أَنا كلفنا أَن نعمل بقضية الشُّمُول.

وَكَذَلِكَ أصل نقل خبر الْوَاحِد مِمَّا لَا يثبت قطعا فَإِن نقلته غير [81 / ب] معصومين / عَن الزلل، وَلَكنَّا كلفنا الْعَمَل بِهِ على مَا نُقِيم الدّلَالَة عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فقد سَاوَى الْخَبَر ظَاهر الْعُمُوم فِي أَن وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يُفْضِي إِلَى الْعلم الْمَقْطُوع بِهِ وَلَيْسَ أَحدهمَا بالتمسك بِهِ أولى بِهِ من الآخر فَلَزِمَ الْمصير إِلَى التَّعَارُض.

وأوثق مَا اعْتصمَ بِهِ أَن قَالَ: إِذا أبطلنا شُبْهَة المتمسكين بظاهرالعموم التاركين للْخَبَر، وأبطلنا شُبْهَة المتمسكين بالْخبر الصائرين إِلَى ترك ظَاهر الْعُمُوم فَلَا يبْقى بعد بطلَان شُبْهَة الطَّائِفَتَيْنِ إِلَّا التَّعَارُض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت