فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 126

فَائِدَة فِي الْمُعَاوضَة

قد تجوز الْمُعَاوضَة مَعَ تَسَاوِي مصلحَة الْعِوَض والمعوض مِنْهُ من كل وَجه كَبيع دِرْهَم بِمثلِهِ وَصَاع من الْمثْلِيّ بِمثلِهِ وَلَا يملك ذَلِك الْوَلِيّ فِي حق الْمولى عَلَيْهِ

فَائِدَة فِي فضل الْإِسْرَار والإعلان بالطاعات

من الْعِبَادَات مَا لم يشرع إِلَّا مجهورة كالخطب وَالْأَذَان وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر

وَمِنْهَا مَا لم يشرع إِلَّا سرا كَقِرَاءَة الصَّلَاة السّريَّة وأذكارها

وَمِنْهَا مَا شرع سره وإعلانه وسره أفضل من إعلانه إِلَّا لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت