الصفحة 177 من 565

أفاقة السَّكْرَان هُوَ الصحو وإفاقة الْمَجْنُون هُوَ رُجُوع الْعقل إِلَيْهِ وأفاقة الْمَرِيض رُجُوع الصِّحَّة إِلَيْهِ

الْإِفْتَاء بَيَان حكم الْمَسْأَلَة والفتيا وَالْفَتْوَى هُوَ الْجَواب عَمَّا يشكل من الْأَحْكَام

افتراش الذراعين فِي السُّجُود بسطهما فِيهِ

إفراء الْأَوْدَاج هُوَ الْقطع على وَجه الْإِفْسَاد

إِفْرَاز النَّصِيب هُوَ عَزله وَجعله مُمَيّزا

الإفراط هُوَ تجَاوز الْحَد من جَانب الزِّيَادَة والكمال والتفريط يسْتَعْمل فِي تجَاوز الْحَد من جَانب النُّقْصَان وَالتَّقْصِير

الْإِفْطَار للصَّائِم هُوَ أكله وشربه

الْإِقَالَة رفع عقد البيع وإزالته

الْإِقَامَة هِيَ الْإِعْلَام بشروع فِي الصَّلَاة بِأَلْفَاظ عينهَا الشَّارِع وامتازت عَن الْأَذَان بِلَفْظ الْإِقَامَة

الِاقْتِصَار هُوَ أَن يثبت الحكم عِنْد حُدُوث الْعلَّة لَا قبله وَلَا بعده كَمَا فِي تَنْجِيز الطَّلَاق

الِاقْتِضَاء هُوَ طلب الْفِعْل أَو طلب التّرْك فَإِن كَانَ الطّلب مَعَ الْمَنْع عَن التّرْك فَهُوَ إِيجَاب أَو بِدُونِهِ فَهُوَ النّدب وَأَن كَانَ طلب التّرْك مَعَ الْمَنْع عَن الْفِعْل فَهُوَ التَّحْرِيم أَو بِدُونِهِ فَهُوَ الْكَرَاهَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت