فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 422

فصل

فِي التَّفْرِيع على هَذَا الْخلاف قَالَت الشَّافِعِيَّة فرع إِن قُلْنَا باللزوم فَلَا بُد من الْقبُول وَإِن قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَهَل يشْتَرط الْقبُول فِيهِ وَجْهَان الْمَذْهَب أَنه لَا يشْتَرط فرع هَل يَصح ضَمَان السَّبق فِيهِ طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَنا إِن قُلْنَا باللزوم صَحَّ وَإِن قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَهَل يَصح الضَّمَان على قَوْلَيْنِ والطريقة الثَّانِيَة أَنا إِن قُلْنَا باللزوم فَفِي الضَّمَان قَولَانِ وهما الْقَوْلَانِ فِي ضَمَان مَا لم يجب وَجرى بِسَبَب وُجُوبه فَإِن السَّبق لَا يسْتَحق قبل الْفَوْز اتِّفَاقًا سَوَاء إِن قُلْنَا بِالْجَوَازِ أَو اللُّزُوم فرع هَل يَصح أَخذ هَذَا الرَّهْن بالجعل قَالُوا إِن قُلْنَا لَا يَصح أَخذ الضمين بِهِ لم يَصح أَخذ الرَّهْن وَإِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت