الصفحة 15 من 547

ظَنَّهُ بَطَلَتْ: أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ فَإِنْ كَانَتِ الْجُمُعَةَ رَجَعَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَثَالِثُهَا: إِنْ أَمْكَنَهُ رَجَعَ وَإِلا فَمَكَانُهُ [يُتِمُّ] ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ رَعَفَ فَسَلَّمَ الإِمَامُ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ، فَإِنْ سَلَّمَ الإِمَامُ فَرَعَفَ سَلَّمَ وَأَجْزَأَهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً [بِسَجْدَتَيْهَا] ابْتَدَأَ ظُهْرًا، وَقَالَ سَحْنُونٌ: بَانِيًا عَلَى إِحْرَامِهِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَوْ بَنَى عَلَى إِحْرَامِهِ أَوْ عَلَى مَا عَمِلَ فِيهَا.

وَإِذَا اجْتَمَعَ: الْبِنَاءُ وَالْقَضَاءُ نَفَى الْبِدَايَةَ قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُدْرِكَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ: مَعًا أَوْ إِحْدَاهُمَا وَعَلَى الْبِنَاءِ فِي جُلُوسِهِ فِي الأَخِيرَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ: قَوْلانِ، وَيَجْتَمِعُ الْقَضَاءُ وَالْبِنَاءُ فِي حَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ مُسَافِرٍ وَفِيمَنْ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلاةِ خَوْفٍ فِي حَضَرٍ، وَلا يَبْنِي فِي قَرْحَةٍ وَلا جُرْحٍ وَلا قَيْءٍ وَلا فِي شَيْءٍ غَيْرِ الرُّعَافِ.

الْوُضُوءُ:

فَرَائِضُهُ سِتٌّ: النِّيَّةُ عَلَى الأَصَحِّ، وَهِيَ الْقَصْدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت