فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1841

قبل ان يدْخل الْمَسْجِد

-بَاب الَّذِي يقطع الشّجر فِي الْحرم من حَلَال أَو محرم

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِيمَا قطع الْحَلَال أَو الْمحرم من الشّجر فِي الْحرم الْجَزَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ على الْمحرم فِيمَا قطع من الشّجر فِي الْحرم الْجَزَاء وَلكنه بئس مَا صنع وَقَالَ مُحَمَّد مَا كنت اظن ان احدا ينْسب الى فقه يجهل مثل هَذَا وَقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْخطْبَة على النَّاس جَمِيعًا بِمَكَّة مَكَّة حرَام لحرام الله تَعَالَى لَا يخْتَلى خلالها وَلَا ينفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت