فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 459

وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا أجَاب بلآ إِلَه إِلَّا الله لم يكن كلَاما وليدع فِي الصَّلَاة بِكُل شَيْء فِي الْقُرْآن وَمَا أشبه الدعا وَلم يشبه الحَدِيث إِمَام قَرَأَ آيَة التَّرْغِيب أَو التَّرْهِيب قَالَ يستمع من خَلفه ويسكت وَكَذَلِكَ الْخطْبَة وَكَذَلِكَ إِن صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجل صلى الْفجْر خلف إِمَام يقنت قَالَ يسكت وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يتبعهُ

بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة فِي رجل افْتتح الصَّلَاة بِالْفَارِسِيَّةِ أَو قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَو ذبح وسمى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يحسن الْعَرَبيَّة أجزاه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه وَإِن لم يحسن الْعَرَبيَّة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَمَضَان يَدْعُو كَمَا يَدْعُو الإِمَام وَلَا يسكت كَمَا هُوَ قَول بَعضهم لِأَن الِاخْتِلَاف فِي الْمُتَابَعَة هَهُنَا وَهُوَ مَنْسُوخ يكون إِجْمَاعًا ثمَّة بِالطَّرِيقِ الأولى

بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح

قَوْله لَا يجْزِيه هَذَا تنصيص على أَن من قرء الْقُرْآن بِالْفَارِسِيَّةِ لَا تفْسد صلَاته إتفاقًا وَإِنَّمَا الشَّأْن فِي جَوَاز الصَّلَاة مَعهَا هما يَقُولَانِ إِنَّه مَأْمُور بالنظم وَالْمعْنَى جَمِيعًا فَإِذا ترك النّظم يجب أَن لَا يجْزِيه وَأَبُو حنيفَة يَقُول بِأَنَّهُ مَأْمُور بهما لَكِن النّظم غير لَازم فِي حق جَوَاز الصَّلَاة وَذكر أَبُو بكر الرَّازِيّ عَن أبي حنيفَة أَنه رَجَعَ إِلَى قَوْلهمَا وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد

قَوْله إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير زَاد فِي كتاب الصَّلَاة وَهُوَ يعلم أالصَّلَاة يفْتَتح بِالتَّكْبِيرِ وَالصَّحِيح مَا ذكره هَهُنَا لِأَن الْجَهْل لَيْسَ بِعُذْر فِي دَار الْإِسْلَام

قَوْله فقد نقض الظّهْر لِأَنَّهُ نوى لَا تَحْصِيل مَا لَيْسَ بحاصل فَصحت النِّيَّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت