فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 454

اذا اتلف على ذمِّي خمرًا اَوْ إِنَاء خمر

١١٧٦ - سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على مُسلم انه اهرق خمرة

فَقَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الْخمر

قلت لابي فَإِن ادّعى انه شربهَا

قَالَ لَا اقضي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم اقْضِ على الْمُسلم بِشَيْء وان اهرقها لم اقْضِ عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء لَيْسَ لَهُم ان يظهروا الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من اذاهم اَوْ يفسدوا لَهُم شَيْئا وان اتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا للْمُسلمين قِيمَته على الَّذِي اتلف كَأَن كسر اناء فِيهِ خمر ضمن الاناء وَلم يضمن الْخمر

سُئِلَ عَن اللَّقِيط

١١٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اللَّقِيط

فَقَالَ حر قلت لأبي وَلَاؤُه لمن هُوَ قَالَ قَالَ عمر وَلَاؤُه للَّذي جَاءَ بِهِ حَدِيث سُفْيَان وَالَّذِي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لمن اعْتِقْ وَهَذَا لم يعْتق إِنَّمَا التقطه

قلت لابي مَاتَ وَله مَال وَلَا لَهُ مولى اعتقه وَلَا ذُو رحم وَلَا وَلَاء لمن مَاله

قَالَ لبيت مَال الْمُسلمين

قلت لابي فَإِن لَهُ رجلا التقطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت