فهرس الكتاب

الصفحة 832 من 1010

551-فصل [تحريم الإفساد بين الأهل] :

1869- يَحْرُم على المكلّف أن يحدِّث عبدَ الإِنسان أو زوجته أو ابنهُ أو غلامَه ونحوَهم بما يُفسدهم به عليه إذا لم يكنْ ما يُحدِّثهم به أمرًا بمعروفٍ أو نهيًا عن منكر. قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] ، وقال تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [سورة ق: 18] .

1870- وَرَوَيْنَا في كتابي أبو داود [رقم: 2175] والنسائي [في"السنن الكبرى"كما في"تحفة الأشراف"، رقم: 14817] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من خبَّبَ زوجةَ امرئٍ أوْ مملوكهُ فَلَيْسَ مِنَّا".

قلتُ:"خبَّب"بخاءٍ معجمةٍ، ثم باءٍ موحدةٍ مكررةٍ، ومعناهُ: أفسدهُ وخدعهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت