فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 1010

198-واعلم أنَّه لو تَرَكَ الترجيعَ والتثويبَ صحّ أذانهُ، وكان تاركًا للأفضل.

199-ولا يصحّ أذان مَن لا يُميِّزُ، ولا المرأة، ولا الكافر. ويصحّ أذان الصبيّ المميز.

200-وإذا أذّن الكافر، وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلامًا على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلامًا؛ ولا خلاف أنه لا يصحّ أذانه؛ لأن أوّله كان قبل الحكم بإسلامه.

وفي الباب فروع كثيرة مقرّرة في كتب الفقه، ليس هذا موضع إيرادها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت