وَهُوَ قَول أهل االمدينة
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ
وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
274 -/ 376 بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَهَا
373 -/ 506 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى يَوْمَ الأَضْحَى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا