فهرس الكتاب

الصفحة 1958 من 2051

أَفْرَاد مُسلم

3456 - الحَدِيث الأول: عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة أَن أمهَا أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت تَقول: أبي سَائِر أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يدخلن عَلَيْهِنَّ أحدا بِتِلْكَ الرضَاعَة، وقلن لعَائِشَة: مَا نرى هَذَا إِلَّا رخصَة أرخصها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لسالم خَاصَّة، فَمَا هُوَ بداخلٍ علينا أحدٌ بِهَذِهِ الرضَاعَة، وَلَا رائينا.

3457 - الثَّانِي: عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أم سَلمَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ:"إِنَّه لَيْسَ بك على أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي".

وَأخرجه من حَدِيث أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين تزوج أم سَلمَة وأصبحت عِنْده، قَالَ لَهَا:"لَيْسَ بك على أهلك هوانٌ، إِن شِئْت سبعت عنْدك، وَإِن شِئْت ثلثت ثمَّ درت"قَالَت: ثلث.

وَفِي رِوَايَة القعْنبِي من حَدِيث أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين تزوج أم سَلمَة فَدخل عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَن يخرج أخذت بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"إِن شِئْت زدتك وحاسبتك بِهِ. للبكر سبعٌ وللثيب ثَلَاث".

لَيْسَ فِي هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ: عَن أم سَلمَة، وَذَلِكَ إرْسَال من أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن فيهمَا.

3458 - الثَّالِث: عَن عمر بن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"أيقبل الصَّائِم؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"سل هَذِه"لأم سَلمَة. فَأَخْبَرته أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يفعل ذَلِك. فَقَالَ: يَا رَسُول الله، قد غفر الله لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَأَخّر."

فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"أما وَالله، إِنِّي لأتقاكم لله وأخشاكم لَهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت