وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة، وظاهره: سواء شهدت على فعل نفسها، أو على فعل غيرها، كالولادة.
"ومن حرمت عليه بنت امرأة"من النسب:
"كأمه، وجدته، وأخته"وبنت أخيه، وبنت أخته، أو بمصاهرة. كربيبته التي دخل بأمها
"وإذا أرضعت طفلة"رضاعا محرما،
"حرمتها عليه أبدا"كبنتها من نسب.
"ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه، وجده، وأخيه، وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة"رضاعا محرما.
"حرمتها عليه أبدا"لحديث"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".