فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1165

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة، وظاهره: سواء شهدت على فعل نفسها، أو على فعل غيرها، كالولادة.

"ومن حرمت عليه بنت امرأة"من النسب:

"كأمه، وجدته، وأخته"وبنت أخيه، وبنت أخته، أو بمصاهرة. كربيبته التي دخل بأمها

"وإذا أرضعت طفلة"رضاعا محرما،

"حرمتها عليه أبدا"كبنتها من نسب.

"ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه، وجده، وأخيه، وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة"رضاعا محرما.

"حرمتها عليه أبدا"لحديث"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت