[والصوم] لقوله صلى الله عليه وسلم:"أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟"قلن بلى رواه البخاري.
[والطواف] لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". متفق عليه.
[وقراءة القرآن] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن"رواه أبو داود الترمذي.
[ومس المصحف] لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 1.
[واللبث في المسجد] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض"رواه أبو داود.
[وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة:"ناوليني الخمرة من المسجد"فقالت: إني حائض فقال:"إن حيضتك ليست في يدك"رواه الجماعة، إلا البخاري.
[ويوجب الغسل] لقوله صلى الله عليه وسلم:"دعي الصًلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"متفق عليه.
[والبلوغ] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"أوجب عليهما السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
[والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا للحيض والتحريم، وهي دينار ًاو نصفه على التخيير] لما روى ابن عباس عن
1 الواقعة/ 79.