فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 1165

[والصوم] لقوله صلى الله عليه وسلم:"أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟"قلن بلى رواه البخاري.

[والطواف] لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". متفق عليه.

[وقراءة القرآن] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن"رواه أبو داود الترمذي.

[ومس المصحف] لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 1.

[واللبث في المسجد] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض"رواه أبو داود.

[وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة:"ناوليني الخمرة من المسجد"فقالت: إني حائض فقال:"إن حيضتك ليست في يدك"رواه الجماعة، إلا البخاري.

[ويوجب الغسل] لقوله صلى الله عليه وسلم:"دعي الصًلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"متفق عليه.

[والبلوغ] لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"أوجب عليهما السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.

[والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا للحيض والتحريم، وهي دينار ًاو نصفه على التخيير] لما روى ابن عباس عن

1 الواقعة/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت