فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 2103

[2653] وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَقد جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات العقيق أَيْضا وَالْمَشْهُور أَن عمر هُوَ الَّذِي عين لَهُم ذَات عرق من غير أَن يبلغهُ الحَدِيث فَإِن صَحَّ هَذَا الْخَبَر فَهَذَا من مُوَافقَة عمر الصَّوَاب فِي الِاجْتِهَاد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَقت أَي حدد وَعين للْإِحْرَام بِمَعْنى أَنه لَا يجوز التَّأْخِير عَنهُ لَا بِمَعْنى أَنه لَا يجوز التَّقْدِيم عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت