فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 2103

[2650] من ذِي الْقعدَة بِفَتْح الْقَاف وَكسرهَا لَا نرى الا الْحَج حِكَايَة لحَال غَالب الْقَوْم والا فَكَانَ فيهم من نوى الْعمرَة بل قد جَاءَ أَنَّهَا كَانَت مُحرمَة بِعُمْرَة أَن يحل أَي يَجْعَل نُسكه عمْرَة وَالْجُمْهُور على أَن هَذَا لَا يجوز الْيَوْم وَأحمد على الْجَوَاز قَوْله يهل من أهل أَي يحرم وَهُوَ خبر بِمَعْنى الْأَمر فَإِن خبر الشَّارِع آكِد فِي الطّلب من الْأَمر وَالْمرَاد أَنه لَا يُؤَخر عَن ذِي الحليفة والا فالتقديم عِنْد الْجُمْهُور جَائِز وَذي الحليفة بِالتَّصْغِيرِ مَوضِع مَعْلُوم

[2651] من الْجحْفَة بِتَقْدِيم الْجِيم على الْحَاء الْمُهْملَة الساكنة من قرن بِفَتْح فَسُكُون وغلطوا الْجَوْهَرِي فِي قَوْله أَنه بِفتْحَتَيْنِ من يَلَمْلَم بِفَتْح الْمُثَنَّاة من تَحت وَفتح اللامين بَينهمَا مِيم سَاكِنة

قَوْله

[2652] أَيْن تَأْمُرنَا أَن نهل إِلَى قَوْله يهل وَجه كَونه جَوَاب الْأَمر مَا تقدم من أَن خبر الشَّارِع بِمَعْنى الْأَمر قَوْله بن بهْرَام بِفَتْح الْمُوَحدَة وَكسرهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت