فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 206

القسم التاسع: اللعب بغير الحمام

وحكمه أنَّه يأتي فيه ما مرَّ فِي اللعب بالحمام، ومحله إنْ لم يكن فيه إضرار بحيوان وإلا كان حرامًا تحريمًا غليظًا كنطاح الكباش والثيران ومهارشة الديوك وغير ذلك ممَّا فِي معناه، فكلُّ ذلك حَرامٌ كما صرَّحوا به فِي البعض ويُقاس به الباقي، والكلام كلُّه حيث لا قمار، وإلا بانَ شرطُ المال من الجانبين، فالكلُّ حرامٌ إجماعًا، وكذا إذا وُجِدَ المال من إحدى الجانبين فإنَّ ذلك يكون حَرامًا أيضَا؛ لأنَّ تَعاطِي العقد الفاسد حَرام، فإنْ أخَذ المال كان أخذُه فِسقًا مع عِلم تحريمه؛ لأنَّه حينئذٍ كالغصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت