إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ، على رأي بعض أهل الحديث [1] .
أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي؛ إما لكبره، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فهذا هو المختلِط [2] . والحكم فيه أن
(1) قال اللقاني (2/ 1225) : (وعلى رأي الجمهور هو من مطلق الضعيف) .
(2) قال القاري في"شرح النخبة" (ص:536) : (وحقيقته: فساد العقل، وعدم انتظام الفعل والقول، إما بخرف أو ضرر أو مرض، أو عرض من موت ابن، أو سرقة مال كالمسعودي، أو ذهاب كتب كابن لهيعة، أو احتراقها كابن الملقن) .