فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 768

4 -عمارة الوقف وترميمه وإصلاح الكتب والمصاحف:

وقد انفردت الوثيقة رقم (1572) من بين الوثائق الأخرى بالتأكيد على هذا الشرط ولو أدى ذلك إلى صرف جميع غلَّة الوقف، لبقاء عين الوقف وفي هذا ما يدل على بُعد نظر الواقف وحرصه على استمرار الوقف في أداء مهمته مدة طويلة لمضاعفة الأجر والمثوبة له.

5 -عدم إعطاء الكتب للاستنساخ:

وانفردت بهذا الشرط الوثيقة رقم (543) حيث شرط الواقف (( أن لا يعطى للاستنساخ لخوف هلاكه بسبب تجزئته (( فعلل الواقف سبب منع الاستنساخ تجزئة الكتب وتفريق ملازمها فتهلك بذلك ويتبدد الوقف. وفي هذا ما يؤكد حرص الواقف على بقاء كتب الوقف سليمة متماسكة مدة طويلة لينتفع بها طلاب العلم عن طريق القراءة والبحث.

6 -السماح بإعارة الكتب:

تؤكد الوثيقتان رقم (63) و (489) من بين جميع الوثائق على مبدأ إعارة الكتب، فقد أكدت الوثيقة الأولى منهما على (( أن يعطى ولا يعطل ولا يتعلل في إعطائه مهما أمكن (( [1] ، وأما الوثيقة الأخيرة فقد (( شرط الواقف المذكور أن الناظر على الكتب المذكورة يعيرها لمن يكون أهلًا للقراءة بشرط عودها إلى الخزينة المذكورة عند زمن وصول المواسم إلى المدينة المنوّرة .. ولا يعيرها إلا لمن يوثق به من أهل العلم والصلاح والديانة (( [2] .

(1) وثيقة رقم 63، عدد 7، جلد 1، ص 47.

(2) وثيقة رقم 489، عدد 8، جلد 1، ص 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت