فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 768

الخزينة المذكورة. ومنها: أن الواقف المذكور شرط لنفسه وقفه المذكور التبديل والتغيير والزيادة والنقصان يفعل ذلك ما دام حيًا وليس لغيره من بعده فعل شيء مما ذكر. ومنها: أن يعطى ولا يعطل ولا يتعلل في إعطائه مهما أمكن. ومنها أن: لا يخرج من المدينة المنوّرة البته. فكان وقفًا صحيحًا شرعيًا وشرطًا صريحًا مرعيًا إقرارًا صحيحًا شرعيًا مصدقًا من قبل المتولي المذكور وتصديقًا وجاهًا وشفاهًا )) [1] .

9 -وكانت شروط الوثيقة رقم (489) كما يأتي:

(( وشرط أن تكون الكتب المذكورة مقرها تحت يده مدة حياته ثم من بعدها تنقل جميعها إلى الحرم النبوي الشريف وتوضع في الأربعة الخزائن المتصلة بخزائن كتب المرفوع العلامة الشيخ أحمد/ الوفائي. وشرط النظر في وقفه المذكور لنفسه مدة حياته أحياه الله حياة طيبة ثم من بعده لمن يكون ناظرًا على خزينة الكتب المذكورة بالحرم النبوي وشرط الواقف المذكور أن الناظر على الكتب المذكورة يعيرها لمن يكون أهلًا للقراءة بشرط عودها إلى الخزينة المذكورة عند زمن وصول المواسم إلى المدينة المنوّرة، وألا تخرج كتبه المذكورة من المدينة المنوّرة إلى بعض البلدان، ولا يعيرها إلا لمن يوثق به من أهل العلم والصلاح والديانة وقفًا صحيحًا شرعيًا وشرطًا صريحًا مرعيًا مسلمًا للمتولي عليه من قبل الواقف المذكور تسليمًا شرعيًا ) ) [2] .

تحليل وثائق الوقفيات:

(1) وثيقة رقم 63، عدد 7، جلد 1، ص 47.

(2) وثيقة رقم 489، عدد 8، جلد 1، ص 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت