عمارة الوقف المذكور وترميمه كما شرح فيه. ومنها: أن الواقف المذكور شرط لنفسه في وقفه هذا الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والتقديم والتأخير والإدخال والإخراج وليس ذلك لغيره من المستحقين بل له فقط أن يتصرف جميع التصرفات الشرعية وقفًا صحيحًا شرعيًا )) [1] .
2 -الوثيقة رقم (543) ، ووردت شروطها على النحو الآتي:
(( وشرط أن يخرجه عنها(أي المدينة المنوّرة) مع نفسه إلى أي بلد شاء ولا يخرجه غيره عنها أصلًا، وشرط أن لا يعطى للاستنساخ لخوف هلاكه بسبب تجزئته، وشرط أيضًا أن يكون نفسه متوليًا في حفظه وسائر أموره اللازمة له ثم أولاده ثم من المستحقين والقادرين المسبوقين، وجعل النظر من فوق الجماعة المذكورين لمولانا سنان خليفة المذكور في الكتب المذكورة )) [2] .
3 -وقد وردت شروط الوثيقة رقم (1852) كما يأتي:
(( وشرط الواقف المذكور في وقفه شروطًا جعل المرجع إليها منها: أن النظر له على جميع ما شرح فيه مدة حياته ثم من بعد مماته يكون النظر على جميع الدار المبدوء بذكرها للأكبر فالأكبر المستحقين المذكورين، والنظر على الكتب المشروحة للأعلام فالأعلم من طائفة الأروام المجاورين بالمدينة النبوية، فإذا صارت الكتب المذكورة وقفًا على الحرم النبوي يكون الناظر عليها ناظر الكتب بالحرم النبوي ... فمن خالف شرطًا مما ذكر فالله تعالى طليبه وحسيبه ) ) [3] .
4 -أما الوثيقة رقم (1149) فقد جاءت شروطها على النحو الآتي:
(1) وثيقة رقم 1572، عدد 3، جلد 2، ص 433.
(2) وثيقة رقم 543، عدد 4، جلد 2، ص 241.
(3) وثيقة رقم 1852، عدد 3، جلد 2، ص 601.