فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 768

المبحث الثاني: صيغ الوقفيات

الوقفيات جمع وقفيّة، والوقفية أو كتاب الوقف هو الصك الذي يكتب فيه الواقف عقد وقفه، ويبين فيه عقاراته الموقوفة وحدودها والجهة الموقوف عليها وشروطه في مصارف الغلة، وإدارة الوقف، أي التولية عليه، وغير ذلك.

أو هي الصك الذي تدوّن فيه عقارات الوقف وعقد وإرادة الواقف فيه استحقاقًا وتولية [1] .

ولا تتوقف صحة الوقف على كتابة صك الوقفيّة، لأنه عقد يتم باللفظ، وعند الحاجة إلى الإثبات، يمكن إثبات عقد الوقف وشروطه بإقرار الواقف، أو بالإشهاد عليه. ولكن جرت العادة أن يكتب الواقف صكًا لوقفه، لأنه أحفظ للوقف، وأمنع للتغير والتبديل في عقارات الوقف وشروط الواقف. فهذه الوقفيّة، عند إنشائها خارج مجلس القضاء، تكون مجرد إقرار مكتوب، أي أنها مجرد صك عادي، يحتاج إلى إثبات مضمونه، فإذا سجلهاالواقف في سجل المحكمة، بأمر القاضي، واعترف بها، أصبحت صكًا ثابتًا معمولًا به [2] .

ولعل من الأمور التي تساعد على بقاء الكتاب الموقوف صالحًا للاستخدام إثبات الوقف والإعلان عنه، وهناك ثلاث طرق استخدمت في إثبات الوقف والإعلان عنه وهي:

(1) الزرقا، مصطفى أحمد / أحكام الوقف. ــ عّمان: دار عمار، 1418 هـ / 1997 م، ص 126.

(2) السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت