تعريف الشافعية:
الوقف"لغة: الحبس، ويرادفه التسبيل، والتحبيس، وأوقف لغة رديئة، وأحبس أفصح من حبس على ما نقل، لكن حبّس هي الواردة في الأخبار."
وشرعا: ً حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح" [1] زاد العلامة شمس الدين الرملي قيدًا للمصرف المباح بأن يكون"موجود" [2] ."
علق على هذه الزيادة العلامة أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي بأن هذا"على الراجح، أما على مقابله فلا يشترط" [3] .
تعريف الحنابلة:
الوقف لغة: مصدر وقف بمعنى حبس، وأحبس، وسبل.
وشرعًا: تحبيس مالك، مطلق التصرف، ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، وتسبيل المنفعة؛ تقربًا إلى الله" [4] ."
يستخلص من هذه التعريفات المتنوعة والمتعددة الحقائق الشرعية التالية:
أولًا: تظل ملكية العين الموقوفة باقية لصاحبها الواقف في مذهب المالكية، وفي رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يحكم به حاكم، أو يعلقه بموته.
(1) ... الهيتمي، أحمد بن حجر، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 6، ص 235.
(2) ... نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الطبعة الأخيرة، (مصر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، عام 1386/ 1967) ، ج 5، ص 385.
(3) ... حاشية على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، بهامش نهاية المحتاج، ج 5، ص 358.
(4) ... البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، (الرياض: مكتبة النهضة الحديثة) ، ج 4، ص 240.