الوقف التعريف والمفهوم
استنبط الفقهاء تعريف الوقف من الخصوصيات التي أكدّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم وكما أدى إليه فهمهم، فجاءت منتظمة كالتالي:
مذهب الحنفية:
يُعَرف الحنفية الوقف تعريفين متفقين من جهة، ومختلفين من جهة أخرى:
التعريف الأول يتفق مع اتجاه إمام المذهب رحمه الله هو:
"حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بمنفعتها، أو صرف منفعتها إلى من أحب" [1] .
يفيد هذا التعريف أن الإمام أبا حنفية رحمه الله تعالى يرى أنه"لايزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم، أويعلقه بموته، فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا" [2] ، ولتوضيح موقف الإمام أبي حنيفة بصورة أدق ذكر العلامة ابن الهمام تعريفًا أكثر بيانًا لموقف الإمام رحمه الله فقال:"وهو في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية" [3]
التعريف الثاني يتفق مع اتجاه الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله:
(1) ... الشلبي، شهاب الدين أحمد، حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الأولى، (مصر: المطبعة الأميرية ببولاق، عام 1313) ، ج 3، 324.
(2) ... ابن الهمام، كمال الدين أحمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، الطبعة الأولى، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده) ، ج 6، ص 203.
(3) ... فتح القدير، ج 6، ص 203.