الصفحة 73 من 98

مثال آخر:

امرأة ماتت في وجود أخيها:

-هذا الأخ يرث , إن كانت المرأة كلالة , أي: ليس لها أب ولا ابن.

-فلو كان لها أب , فالأخ لا يرث.

-ولو كان لها ابن , فالأخ أيضًا لا يرث.

-ولو كان لها ابن الابن , فالأخ لا يرث أيضًا.

أي أنَّ الأخ يُحجب بثلاثة , والجد يُحجبُ بواحد؛ ومن ثَمَّ فالأقرب والأقوى هو الجد.

4 -لو ضاقتِ التركة في التوزيع , ولم يَبق إلا الجد والأخ , أيهما يسقط؟

الأخ.

فكان الجد مقدمًا.

نعود إلى كلام الخِرَقَيِّ ~ , قال: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها , ثم أبوه وإن علا , ثم ابنها وابنه وإن سفل [1] .

(( قال مقيده ) ):

ابن قدامة ~ احتجَّ لمذهب أحمد؛ لأنه قد ورد عند النَّسائي من حديث أم سلمة < لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُهَا , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا. فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ.

فَقَالَتْ لابنها: يَا عُمَرُ , قُمْ فزَوِّجْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فَتَزَوَّجَهَا [2] .

هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي ~.

(1) - تذكر هنا أنَّ الشافعيَّ وابن حزمٍ قالا: الابن لا ولاية له أصلًا؛ لأن الولاية إنما اشتُرِطَت لدفع العار عن النسب , ولا نسب بين الابن وأمه.

(2) - أخرجه النَّسائي (3254) في كتاب النكاح , باب: إنكاح الابن أمه. وأحمد (26529, 26697) . وضعفه الألباني في الإرواء (1846) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت