القول الثاني: يسقط عنه الصيام ولا إطعام عليه وهو قول مالك وقول في مذهب الشافعي وسوف يأتي الكلام في هذه المسألة بالتفصيل.
مسألة: معجون الأسنان
لا يفسد الصيام بوجود الطعم أو الرائحة في الفم إلا إن وقع شئ في الداخل.
مسألة: التدخين
العلماء المعاصرون من أهل العلم اتفقوا جميعًا علي أن التدخين يبطل الصيام وما وجدت أحدًا قال بعدم البطلان وذلك بعد طول تتبع [1]
مسألة: السواك
ليس فيه شئ شريطة أن لا يقع في جوفه شئ [2] .
مسألة: من يجلس في وسط من يدخنون السجائر في رمضان
هذا حكمه كحكم من مر بقمامة تحرق في الطريق ودخل دخانها في خياشيمه وفمه، هذا لا يفسد الصيام بإجماع أهل العلم.
مسألة: الروائح والعطور والبخور
لا تفسد الصيام سواء تعمد شمها أو لم يتعمد؛ لأن الأصل عدم إفساد الصيام، فالذي يزعم أن شيئًا يفسد الصيام عليه أن يأتي بالدليل علي هذا الأمر [3] .
مسألة: المرأة التي تتذوق الطعام أو الخل أو سلعة غذائية تريد شرائها
نص ابن عباس علي أنه لا بأس بذلك ما لم يقع في جوفها وهذا عليه عامة أهل العلم.
(1) - فقد تكلم عن ذلك وقال بفساد الصوم: ابن عابدين والقَرافي في الفروق والشوكاني وعلماء نجد - محمد عبد الوهاب وتلاميذه - وكذلك المعاصرون الآن من أهل العلم سواء في مصر أو الحجاز أو المغرب.
(2) - وقد سأل سائل في آخر المحاضرة عن السواك الذي بطعم الفواكه: إذا أصاب هذا الطعم اللعاب فابتلعه الإنسان هل فيه شئ؟ فأجاب رحمه الله: هذا يفسد الصيام، يجب عليه أن لايبتلع شيئًا من سواكه، أما إن كانت نكهة لا جِرم لها كمعجون الأسنان فهذا لا يفسد الصيام.
(3) - أعلم أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قد أفسد الصيام بتعمد شم البخور؛ لأن البخور له جِرم - جسم- والبخاخ الذي يكون للربو، الرذاذ الذي يخرج منها يتحول إلي غاز، وهذه الغازات عبارة عن جزيئات - مواد - فالصواب أن هذه الأشياء لا تبطل الصيام وما نهينا عن هذا أبدًا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله.