المسألة الثامنة: بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعَرَض أو دنانير أو دراهم
الصواب في هذه المسألة قول الجمهور بعدم الجواز خلافًا لأبي حنيفة وذلك لنهي النبي عن بيعتين في بيعة.
وأما اشتراط التراضي علي قول أبو حنيفة فليس بصحيح؛ لأنهما إذا تراضيا علي محرم كانا عاصيين وكان العقد مفسوخ [1] .
(1) 1 - وهذا تفريغ لـ 17 شريط ويفهم من كلام الشيخ في الأشرطة الأخيرة أن هناك دروس أخري كبيع العينة سوف تأتي، لكن لم يتم الحصول علي هذه الأشرطة./ المحقق.