فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 131

بالكيل فيجري فيه الربا، أن يقرروا أن هذا الشئ سيباع بعد ذلك بالوزن فلا يجري فيه الربا. وهذا حدث في مصر، كانت الحبوب كلها تباع بالكيل بل وحتي الدقيق ثم تحول كل ذلك إلي الوزن.

هل يجوز بيع إسورة من الذهب فيها مشغوليات، وزنها عشرين جرام بعشرين جرام ذهب خام مع زيادة الثمن في مقابل المصنعية؟

أجاز هذا البعض وانتصر له ابن القيم في إعلام الموقعين، لكن الجمهور والذي دل عليه الدليل أن هذا من الربا، والدليل ثابت من حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت