إصدار قوانين تتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، أو تعديلها وتتميمها في القانون الجنائي، منها ما يتعلق بالإجهاض (1) ، ومنها ما يتعلق بترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر وبيع وشراء الأطفال (2) ، ومنها ما يتعلق بالجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل (3) ، أو خطف القاصرين وعدم تقديمهم (4) ، أو إهمال الأسرة (5) ، أو انتهاك الآداب (6) ، أو إفساد الشباب والبغاء (7) ، وقوانين تتعلق بالحالة المدنية الخاصة بتسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ حدوثها ومكانها في سجلات الحالة المدنية (8) .
(1) - راجع القانون الجنائي، الفصول من 449 إلى 458.
(2) - راجع القانون الجنائي، الفصول من 459 إلى 467.
(3) - راجع القانون الجنائي، الفصول من 468 إلى 470.
(4) - راجع القانون الجنائي، الفصول من 471 إلى 478.
(5) - راجع القانون الجنائي، الفصول من 479 إلى 482.
(6) - راجع القانون الجنائي، الفصول من 483 إلى 496.
(7) - راجع القانون الجنائي، الفصول من 497 إلى 504.
(8) - راجع الظهير الشريف رقم 239-02-1 الصادر في 25 رجب 1423 هـ موافق 3 أكتوبر 2002، لتنفيذ القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، يشتمل على 48 مادة، ومرسوم رقم 665-99-2 صادر في 2 شعبان 1423 هـ موافق 9 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99-37، يشتمل على 42 مادة، يتعلق بتطبيق المادة 29 من القانون رقم 99-37 وقرار لوزير الداخلية رقم 03-897 صادر في 21 صفر 1424 هـ موافق 24 أبريل 2003، يشتمل على مادتين، يتعلق بتطبيق المادة 29 من القانون رقم 99-37، وقرار لوزير الداخلية رقم 03-836 صادر في 21 صفر 1424 هـ موافق 24 أبريل 2003، يتعلق بتحديد نموذج الدفتر العائلي، يشتمل على مادتين.