الاسم الشخصي ... 2- العنوان. 3- رقم رسم الولادة والجهة المصدرة له.
مراجع تضمين وثيقة الرجعة:
ضمنت بعدد ... صفحة ... بتاريخ ... رقم السجل ... بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ب ...
وحرر بتاريخ ... الإمضاء.
6-تحديد شكل ومضمون كناش التصرف (بشأن أموال القاصر) (1) :
الكناش المنصوص عليه في المادة 250 يجب أن يكون طوله 29.7 سنتيمترا، وعرضه 21 سنتيمترا، ويبلغ عدد صفحاته 200، تحمل كل صفحة أرقاما متتابعة. يؤشر القاضي المكلف بشؤون القاصرين على كل صفحة من صفحات الكناش، ويضع طابعه عليها قبل الشروع في استعمال الكناش. ويجب أن تكون كل صفحة مسطرة، وتشتمل على الأضلاع الآتية:
1-الرقم المتتابع. 2- نوع التصرف. 3- مضمون التصرف. 4- تاريخ التصرف. 5- مراجع الوثائق المثبتة للتصرف. 6- ملاحظات.
إصدار قوانين تتعلق بكفالة الأطفال المهملين من أجل المحافظة على مصالحهم في اثنين وثلاثين مادة في ستة أبواب (2) .
(1) - وذلك بناء على قرار لوزير العدل رقم 04-274 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 هـ موافق 3 فبراير 2004.
(2) - صدر ذلك في ظهير شريف رقم 172-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 هـ موافق 13 يونيو 2002، بتنفيذ القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. وهذا الظهير وإن كان صدوره قبل صدور مدونة الأسرة، إلا أنه يفيد في تنفيذها. وقد صدر مرسوم رقم 600-03-2 في 18 ربيع الآخر 1425 هـ موافق 7 يونيو 2004 خاص بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 01-15، ينص على اللجنة المكلفة بالبحث في مسألة دعوى الزوجية.