…وقد عرف القانون الأردني التوقيع الإلكتروني بأنه:" البيانات التي تتخذ هيئة حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني، أو رقمي، أو ضوئي، أو أي وسيلة أخرى مماثلة، في رسالة معلومات، أو مضافة عليها، أو مرتبطة بها، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميزه عن غيره من أجل توقيعه، وبغرض الموافقة على مضمونه" (1) .
تحليل التعريف:
يلاحظ أن التعريف السابق للتوقيع الإلكتروني، يؤكد على أداء التوقيع الإلكتروني ووظيفته، وأن هذه الوظيفة هي نفسها وظيفة التوقيع التقليدي المعروف، وهي أنه يميز هوية الشخص الموقع، ورضاه بمحتوى الوثيقة التي وقع عليها، ويلاحظ ذلك من خلال الشروط التي اشترطها القانون في القانون الإلكتروني ليكون حجة:
أولا:استخدام طريقة لتعيين هوية الشخص الموقع، والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات (2) ، واشترط القانون الشروط التالية ليكون التوقيع الإلكتروني حجة (3) :
(أن يكون متميزا بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة.
(أن يكون كافيا للتعريف بشخص صاحبه.
(أن يتم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته.
(أن يرتبط بالسجل الذي يتعلق به، بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه، دون إحداث تغيير في التوقيع الإلكتروني .
(1) - المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001م، انظر: المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (97) ، وانظر: قشقوش، هدى حامد، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت (72) .
(2) - المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (107) .
(3) - المادة (31) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة 2001م المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (109) ، أبو الهيجاء، محمد إبراهيم، عقود التجارة الإلكترونية (68) عمان، دار الثقافة، ط1، 2005.