يستخدم بعضهم مصطلح ( الزواج المدني ) بدلًا من مصطلح ( الزواج الشرعي ) ؛ لأن الأول فيه تحرر عن قيود الشرع الإسلامي الحنيف ، فالزواج المدني يقوم على عدة أمور منها: منع تعدد الزوجات التي أباحها الله بعدد مقيد وأسباب محددة ، وأباح الزواج المدني أن يتزوج الكافر من المسلمة ، وأباح التبني ، وأباح التوارث بين المسلمين والكفار ، ومنع الطلاق بالتراضي ، وفي هذا كله تفكك في النظام الإجتماعي في الإسلام ، وحرب على التشريع الإسلامي مما يؤدي بالتالي إلى إقامة العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء وفساد الأمور وضياع النسل وهتك الحرمات .
وقد دافع الغرب والشرق بكل ما يستطيع عن هذا القانون الوضعي المنحل ؛ ولكنه أقر في مؤتمر الأسرة في بكين ، ومؤتمر السكان في القاهرة ، واجتماعات الأمم المتحدة وغيرها .
رابعًا: المصطلحات القضائية في القضاء الشرعي المعاصر
إن اختلاف النظرة إلى الأمور وفهم الوقائع والمعطيات على ضوء الموقف الذي يجب أن يتخذ حيال تلك الأمور يحتم الاستقلالية في المفاهيم والمصطلحات ، فالقضاء الشرعي يتميز بنظرته الكلية عن الأشياء والكون والحياة ، ووجهة نظره إلى المسائل هي نظرة مخالفة لكل نظرات المناهج والأفكار والدساتير والقوانين ، ومن هنا فإن قدرات القضاء الشرعي في المصطلح لا تقبل الاشتراك اللفظي دون المعنوي على مسميات الأشياء وما تعارف عليه القضاة في مجالس حكمهم العامرة بالالتزام بالشريعة الإسلامية حرفيًا .
ومن بين المصطلحات القضائية الشائعة في القضاء الشرعي المعاصر التي تحتاج إلى وقفة تهذيب ومراجعة منها:
الأحوال الشخصية