فقد جاء في سجل المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر القانون المقارن في لاهاي سنة 1938م، مؤتمر المحامين الدولي في لاهاي سنة 1948م، وأسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد في جامعة باريس سنة 1951م ما يأتي:
اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام.
وأنها حية قابلة للتطور.
وأنها شرع قائم بذاته وليس مأخوذًا من غيره.
أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة تشريعية لا يماري فيها.
إن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق في حاجاتها.
وجاء في توصيات ندوات عمداء كليات الحقوق والقانون والشريعة بالجامعات العربية بجامعة بيروت عام 1973م، وبجامعة بغداد 1974م، وتوصيات ندوة التشريع الإسلامي في مدينة البيضاء ليبيا عام 1972، وتوصيات مؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض عام 1976-1978 جاء فيه"ضرورة الرجوع عن القوانين المتباينة في الدول العربية والعودة إلى الشريعة الإسلامية".
وقال الدكتور السنهوري كبير فقهاء القانون المدني من العرب المسلمين وواضع القانون المدني المصري وغيره في البلاد العربية بعد أن ذكر شهادات كبار فقهاء العالم الأوروبي بما انطوت عليه الشريعة الإسلامية من مرونة وقابلية للتطور جعلتها إحدى الشرائع الثلاث التي تسود العالم، ولكني أرجع للشريعة نفسها لأُثبت صحة ما قررته، ففي هذه الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها، لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في الرقي والشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي نتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث.