فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 79

الأضحية فصارت منسوخة بها كالعتيرة، والعقيقة ما كانت قبلها فرضًا بل كانت فضلًا وليس بعد نسخ الفضل إلا الكراهة بخلاف صوم عاشوراء]. [1]

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو يوسف في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: [كانت العقيقة في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت] وبما رواه أبو يوسف أيضًا عن ابي حنيفة عن رجل عن محمد بن الحنفية: [أن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الأضحى رفضت] . [2]

واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق وفيه: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق) .

واحتجوا أيضًا بحديث أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لما ولدت فاطمة حسنًا، قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض. ففعلت ذلك فلما ولد حسينًا فعلت مثل ذلك) وفي رواية أخرى قال عليه السلام: (لا تعقي عنه) رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن. [3]

وقال الساعاتي: [وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين وله شواهد تعضده ولعل الحافظ الهيثمي حسن لذلك] . [4]

(1) بدائع الصنائع 6/ 2968.

(2) كتاب الآثار ص 238.

(3) مجمع الزوائد 4/ 57.

(4) الفتح الرباني 13/ 126 - 127، والأوفاض أناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محتاجون كانوا في المسجد أو في الصفة. المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت