الصفحة 18 من 22

أولا: الطلاق الثلاث قد يقضي به القاضي طلقة واحدة، وقد يعده ثلاث ، ففي المملكة العربية السعودية، يقول د. محمد النجيمي في حديثه لجريدة"الرياض"عن: تحويل الأحكام الفقهية إلى مواد قانونية بما يناسب العصر وإغلاق باب الاجتهاد بحجة سد الذرائع غير جائز شرعًا":"أضرب مثلًا فيما لو حصل تقنين أراح ذلك القضاة. فالكثير من القضاة يرون أن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد فهي تعتبر بائنًا، أي تحتسب الثلاث بينما المفتى به عندنا في المملكة أن الثلاث دفعة واحدة تعتبر طلقة واحدة فقط ويحصل أن بعض القضاة يحكم على أنها مرة وأحيانًا أنها ثلاث فيحصل في هذا اختلاف. ولو كان قد قنن الأمر لأخذنا بالقول الراجح والمدعوم بالأدلة وهو أن الذي يطلق زوجته دفعة واحدة بالقول أنت طالق بالثلاث تعتبر طلقة واحدة لحسم الخلاف في هذه المسألة على قول واحد. وكثرة الآراء في المسائل الفقهية التي لم تقنن بعد في الجنايات والمعاملات والأحوال الشخصية تجعل القاضي أحيانًا يحكم بحكم يختلف عن القاضي الآخر فيحصل تفاوت في الأحكام" (1) ."

(1) جريدة الرياض اليومية، العدد: 13465، 27 ربيع الأول 1426هـ، 6/5/2005م. الموقع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت