ب- القضايا الأخلاقية ، وقضايا التهم, وكذا تحديد نوع العقوبة وهي: أخذ التعهد، والتوبيخ، والتأديب بالجلد (وبحد أعلى خمسة عشر سوطًا) أو عقوبة الحبس ( لمدة أقصاها ثلاثة أيام) . (1)
ولا يكون الجلد والسجن إلا بموافقة الأمير, أو رفع الأمر إلى المحكمة العامة للنظر في القضية.
وقد عددت (الفقرة 3 من المادة 1 من اللائحة التنفيذية) القضايا الأخلاقية والمخالفات التي تتولاها الهيئة وهي:"مراقبة الأسواق العامة, والطرقات, والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة, والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية: كالاختلاط والتبرج المحرمين شرعًا، وتعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، والجهر بالألفاظ المخلة بالحياء, أو المنافية للآداب، وأعمال السحر والشعوذة".
وفي سبيل قيام الهيئة بمهامها منحت لها صلاحيات الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق، وفق ضوابط وقيود محددة. جاء في ( المادة 2من اللائحة التنفيذية) :"يجب على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في اللائحة، والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها..."و يجب إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات مع محضر الضبط والقبض إلى الجهة المختصة بإكمال التحقيق ( المادة 38 من اللائحة التنفيذية) وأعضاء الهيئة في أعمالهم الميدانية مزودون بعدد من رجال الشرطة ليتمكنوا من ممارسة صلاحياتهم ( المادة17 من النظام) .
(1) أفادني بعض الإخوة العاملين في الهيئة أنهم لم يعودوا يقومون بالجلد, والسجن, كما كانت تنص الفقرة ج من المادة 4 من نظام الهيئة, بل يقترحون ذلك, ويرفعونه للأمير, ثم تقوم السلطة التنفيذية ( الشرطة ) بتنفيذ العقوبة بعد موافقة الأمير.