الصفحة 41 من 60

نجد أيضًا عنصر فورية التنفيذ للعقوبات بعد ثبوت الجريمة ثبوتًا شرعيًا صحيحًا ،عنصر مهم جدًا حيث يحقق معنى الزجر والردع كاملًا لدى الآخرين؛إذ ترتبط العقوبة بالجريمة في أذهان الناس وفى استحضار كامل لأحداثها . إضافة إلى وجود صفة الإعلان فيهاوهذا أصل في التشريع الإسلامى ومبدأ من مبادىء أحكام العقوبات فيها ،قد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه فيمن ثبتت عليه جريمة تستوجب حدًا .من ذلك ما رواه الإمام البخارى في صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:"أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله:إنى زنيب. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات،فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال:أبك جنون؟ قال:لا .قال: فهل أحصنت؟ قال:نعم .فقال النبى صلى الله عليه وسلم:اذهبوا فارجموه ..." (1) . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال"ان رجلا اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاقر عنده بالزنا فامر به فرجم" (2) ، وفى عبارة قاطعة في شأن كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأمن الاجتماعى من الفساق والمفسدين يقول النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروريه عمر رضى الله عنه"قال: اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا ." (3) والمروى عن النبى في هذا الصدد كثير.

(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم ( 1692 ) وكذا الإمام أحمد ،وأبو داود كنز العمال رقم . 13538

(2) بن جرير كنز العمال13554

(3) رواه عبد بن حميد وابو الشيخ كنز العمال 13443

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت