فالموطن هو محل الإقامة المعتادة للشخص، ويكون في مقره الأصلي، ويشترط أن يكون عنصر الاستقرار ضروريًا لتحديد الموطن، ولا يكفي مجرد إقامة الشخص بصورة في محل ما، ولكن لا يشترط اتصال الإقامة دون إنقطاع، فلو تركه وهو ينوي الرجوع إليه فلا مانع، وكذا لو تخلل الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة فلا تؤثر (1) .
و"تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة" (قانون الأحوال الشخصية المادة /6) .
ب_موطن الأعمال:
وبجانب الموطن الأصلي هناك موطن العمل فقد ذكره قانون المعاملات المدنية (المادة 82) بقوله:"يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنًا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو المهنة أو الحرفة".
ج_ الموطن المختار:
وذكره قانون المعاملات المدنية في (المادة /84 ف3) بقوله:"والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون غيرها".
د_ الموطن القانوني:
(1) أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة للدكتور محمد الزحيلي ص64، قواعد المرافعات للدكتور أحمد محمود ص211 ، النظرية العامة لقانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة (قوانين المرافعات) للدكتور عاشور مبروك 328، يراجع أصول المحاكمات المدنية للدكتور أحمد خليل ص106 فما بعدها، قواعد المرافعات في دولة الإمارات دراسة دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، للدكتور أحمد صدقي محمود ص211 ، نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي للدكتور محمود محجوب أبو النور ص221.