الصفحة 31 من 45

تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية في فلسطين بصورة علنية، إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سرًا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم محافظةً على النظام أو مراعاةً للآداب أو حرمة الأسرة . ويجب على الشرطة أن تخصص أحد أفرادها لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة أو مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك (1) ، وكل من تجاسر على إجراء حركة من شأنها مس كرامة رئيس المحكمة أو الأعضاء وسائر مأموري المحكمة في أثناء تأدية وظائفهم أو تخويفهم يُلقى القبض عليه حالًا بأمر الرئيس ويُرسل بقرار المحكمة إلى محل التوقيف ويجري استجوابه في ظرف 24 ساعة .

وبناءً على ذلك إذا ثبتت تهمة بحقه تحكم عليه المحكمة الشرعية التي جرت بها الواقعة بالحبس من 24 ساعة إلى أسبوع (2) .

ويجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقت لآخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائمًا تحقيقًا للعدالة مع تدوين الأسباب (3) .

(1) انظر المادة: (32) من قانون أصول المحاكمات، والمادة: (1815) من المجلة .

(2) انظر المادة: (32) .

(3) انظر في إجراءات السير في الدعوى: الشيخ محمد أبو سردانة: أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية، ص93 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت