توقيع المدعي أو وكيله على لائحة الدعوى، وهذا أمرٌ مهم لأن الدعوى غير المُوَقَّعة من صاحبها أو وكيله قد تؤدي إلى بطلانها ولا يُغني عن ذلك كتابة الاسم طباعةً أو كتابةً دون الإمضاء أو البصم .
وهذا هو الشكل اللازم للائحة الدعوى، ولكن ماذا لو قُدمت لائحة الدعوى وفيها إغفال شيء يجب ذكره لصحة الدعوى ؟ يقوم القاضي في الجلسة الأولى بسؤاله عنه،"ولا يُعد ذلك تلقينًا إلا إذا زاده علمًا، ومعنى هذا أنه لا يترتب على نقص في البيانات الواجب توافرها في لائحة الدعوى بطلان هذه اللائحة، بل يستوضح القاضي من المدعي هذه البيانات أو المعلومات، ويستكمل بذلك لائحة الدعوى ويصححها، ثم يسير في إجراءات المحاكمة حسب الأصول، أما إذا كانت البيانات المطلوبة يترتب عليها أن تفقد الدعوى شرطًا من شروط صحتها فيجب على المحكمة ردها دون أن تسأل المدعى عليه عنها" (1) .
المطلب الثالث
تبليغ لائحة الدعوى (2)
(1) انظر: د. عثمان التكروري: الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص64 .
(2) انظر: المرجع السابق، ص64 .