من أول مسحة بعد الحدث لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح ثلاثة أيام ولم يأمر باللبس ثلاثة أيام . وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
5-هل للجوارب والجراميق شروط أخرى غير ما ذكر ؟
في الجوارب زادوا شرطين:
1-أن يكون صفيقًا يستر القدم ، والصحيح أنه لا يشترط لأن العلة في المسح مشقة النزع .
2-أن يكون ثابتًا بنفسه على القدم والصحيح أنه لا يشترط .
في الجرموق زادوا شرطًا:
1-أن يجاوز الكعبين ويستر الكعبين . لأنها محل الواجب فيشترط سترها كبقية القدم .
6-ما هي مبطلات المسح على الخفين والجوارب والجراميق ؟
1-كل مبطلات الوضوء هي مبطلات المسح على الخفين .
2-انقضاء مدة المسح والصحيح أنه لا ينقض به وانقضاء المدة تمنع المسح ولكن لا تنقض
الطهارة وكذلك خلع الممسوح لأن ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي .
3-خلع الممسوح عليه أثناء المدة والصحيح أنه لا ينقض وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه وذكر أن انقضاء المدة يمنع المسح لا ينقض الطهارة .
7-ما الحكم لو ابتدأ المسح مسافر ثم أقام أو العكس ؟
8-عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر
المسألة الثانية: المسح على العمامة:
1-أدلة جواز المسح على العمامة:
1-ما روى المغيرة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة"رواه مسلم ."
2-عن عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه"رواه البخاري ."
2-هل يشترط للعمامة شروط ؟
نعم: 1- أن يلبسها على طهارة لحديث المغيرة المتقدم .
2-أن تكون لها ذؤابة ومحنكة فإن مسح ولم تكن كذلك صح الوضوء وهو آثم لأن العمامة إذا لم تكن كذلك فقد أشبهت عمائم أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم .
3-أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه .
4-أن تكون طاهرة .
3-ما مدة المسح على العمامة ؟