-إذا أصاب الثوب يكتفى فيه بالنضح. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (المذي يكفي فيه النضح وهو أن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين) .
(والدليل أنه يكتفى بالنضح قول النبي ( لسهل بن حنيف حين قال للنبي(: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) رواه أبوداود.
(النضح: أن تتبعه الماء دون فرك) .
بول الإنسان نجس كبيرًا أو صغيرًا:
لحديث ابن عباس ( قال: (مر النبي( بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ؟.. أما أحدهما فكان لايستنزه من بوله..) متفق عليه.
ولحديث أنس ( (أن أعرابيًا بال في طائفة المسجد فأمر النبي( بذَنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه.
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني
(في هذه الأحاديث أن البول نجس وأنه إذا أصاب بدنًا أو ثوبًا نجّسه وأنه يجب غسله) .
(بول الغلام الصغير نجس لكن خفف في طهارته وهي النضح) .
لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله ( أتي بصبي(لم يأكل الطعام) فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله) متفق عليه.
ولحديث أبي السمح ( قال: قال رسول الله ((يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) رواه أبوداود.
(المقصود بالصبي الذي لم يأكل الطعام: هو من لم يأكل شيئًا إلا اللبن الذي برضعه أو العسل أو الدواء الذي يعالج فيه) . [فتح الباري:1-190]
الحكمة في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام:
قيل: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله .
وقيل: أن بوله لا ينزل في مكان واحد ، بل ينزل متفرقًا ، فيشق غسله ، بخلاف بول الأنثى .
وقيل: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر . [إعلام الموقعين: 3-165]