الصفحة 33 من 278

- (قوله أولاهن بالتراب) قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية التي بعده تزيده طهارة ونظافة).

-قول بعضهم: إن نجاسة الخنزير كالكلب تغسل سبعًا، قول ضعيف لسببين:

لأن النص ورد في الكلب - ولأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد رسول الله ( ولم يرد إلحاقه بالكلب) .

جميع النجاسات - غير الكلب - يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة:

لأن النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلقة لاقيد ولا عدد.

ولأنه النبي ( أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ولم يأمر زيادة على ذلك.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (النجاسة - التي ليست نجاسة كلب - القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان، سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر)

(بذَنوب) بفتح الذال، الدلو الملآنة ماء.

المني طاهر ويوجب الغسل:

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت في المني (كنت أفركه من ثوب رسول الله( فيصلي فيه) رواه مسلم.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (ولو كان نجسًا ما اكتفت فيه بالفرك) .

- (المني: أبيض من الرجل وأصفر من المرأة، رائحته كرائحة الطلع عندهما، مني الرجل ثخين ومني المرأة رقيق في العادة) .

- (خروج المني يوجب الغسل للحديث(إنما الماء من الماء) .

المذي نجس ويوجب الوضوء:

لحديث علي قال (كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله( لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ) متفق عليه.

-اتفق العلماء على نجاسة المذي. [ المجموع:2-571]

-واتفقوا أنه يوجب الوضوء لحديث الباب .

-يجب أن يغسل ذكره كله (مع الأنثيين) فقد جاء في رواية (يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت