الصفحة 93 من 334

بن عمر - رضي الله عنهما- أن رجلا قال يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟

قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس [1] ولا الخفاف إلا أحد لا يجد تعلين فليلبس خفين، وليقطعهما من الكعبين ولاتلبسوا

تلبسوا من الثياب ثوبا مسه زعفران وورس [2] " [3] ؛ لأن غير المخيط أنواع من الثياب، فعلم أن النهي عن الشيء لا يكون أمرا بالضد إذا كان له أضداد، والحديث مخرج في صحح مسلم [4] أيضا ، وقد ذكر الخطابي [5] في شرح صحيح البخاري:"

(1) البرانس: جمع بُرنس، وهو قلنسوة طويلة كان النسَّاك يلبسونها في صدر الإسلام. مختار الصحاح:50 ، القاموس المحيط:532.

(2) الوَرْس: نبات كالسمسم، يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلَف طِلاء، وللبهَق شُربا، وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى -:"قال ابن البيطار:"الورس يوتى به من اليمن والهند والصين"، وليس بنبات، بل يشبه زهر العصفر ...". مختار الصحاح: 716 ، القاموس المحيط: 579 ، فتح البارى:4/65.

(3) الحديث أخرجه الإمام البخاري في الجامع الصحيح:3/469 ، كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب .

(4) صحيح مسلم بشرح النووى:4/ 5، 6، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم لبسه وما لا يباح .

(5) هو الإمام العلامة الحافظ أبو سليمان حمد بن حمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، نسبة إلى جده الخطاب، سمع الحديث من ابن الأعرابي بمكة، تفقه: على أبى بكر القفال الشاشى الشافعي، وابن أبى هريرة، ، من مصنفاته: غريب الحديث، معالم السنن، شرح الأسماء الحسنى. توفي - رحمه الله تعالى - سنة 388هـ .

وفيات الأعيان:2/214 ، سير أعلام النبلاء:17/23، ، طبقات الحفاظ:404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت