الصفحة 34 من 443

وقوله رحمه الله: [وزوال الخبث] زوال الشيء ذهابه، والخبث: هو النجاسة، وزوالها يكون عن البدن، والثوب، والمكان، وبهذه الطهارة يستبيح المصلي العبادة بطهارة بدنه من الحدث، وطهارته من الخبث في ثوبه، وبدنه، ومكانه الذي يصلي فيه.

قوله رحمه الله: [المياه ثلاثة] المياه جمع ماء، وجمعها رحمه الله لتعدّدها، واختلاف أنواعها.

وقوله رحمه الله: [ثلاثة] وهي: الطهور، والطاهر، والنجس، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المشهور.

وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الماء قسمان: طاهر، ونجس، وأنه لا فرق بين الطهور، والطاهر.

وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في نظري والعلم عند الله، وذلك لما يلي:

أولًا: دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} ، ووجه الدلالة: أن الله وصف الماء الباقي على أصل خلقته بقوله: {طَهُورًا} أي: أنه طاهر في نفسه مُطهِّرٌ لغيره فأصبحت فيه صفة زائدة على صفة الطهارة الأصلية فيه، وهي كونه: مطهرًا لغيره، وقد دلّ على ذلك قوله سبحانه: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} فلما وصف ماء السماء في هذه الآية بوصف زائد على وصف الماء الأصلي فيه من كونه يُطَهِّر دلّ على صحة ما ذكره الجمهور من أن الطّهور فيه معنى زائد، وهو كونه مطهرًا لغيره ففارق الطاهر، والقرآن يفسّر بَعضُه بعضًا، فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت