-تبارك وتعالى: {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} .
963 -وقال «أبو عبيد» في حديث «عائشة» : «لا تؤدى المرأة حق زوجها, حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قتب لم تمنعه» .
قال «أبو عبيد» [618] : كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك, وهى تسير على ظهر البعير, فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك, جاء: «أن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب, ليكون أسلس لولادتها» .
قال «أبو عبيد» : هذا بلغنى عن «ابن المبارك» , عن «معمر» , عن «يحيى ابن شهاب» , قال: حدثتنى امرأة أنها سمعت «عائشة» تقول ذلك.
قال: قال «معمر» : فمن ثم جاء الحديث: «ولو كانت على قتب» .
وهذا أشبه بالمعنى من الذى كنا نراه, وأولى بالصواب.
964 -وقال «أبو عبيد» في حديث «عائشة» قالت: «قدم وفد الحبشة, فجعلوا يزفنون ويلعبون, و «النبى» - صلى الله عليه وسلم - قائم ينظر