وقد روى عن"ابن عمر"خلاف هذين القولين.
قال: حدثناه"إبراهيم بن سعدٍ"عن"الزهري"عن"سالم بن عبد الله"عن"ابن عمر"قال:"يقع الطلاق بمن رق منهما".
قال"أبو عبيدٍ": يقول: إن كانت مملوكة تحت حر بانت بتطليقتين؛ لأنها هي التي رقت، وكذلك إن كانت حرةً تحت عبدٍ بانت باثنتين أيضًا: لأنه هو الرقيق، وليس الناس على هذا.