فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 2371

قال"أبو عبيدٍ": وبعضهم يرويه"حش ولدها"- بضم الحاء-.

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الولد لما جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به؛ لأن الولد لا يكون لأقل من ستة أشهرٍ، فلو جاءت به لأكثر من ستة [أشهرٍ] لحق بالآخر، فكان ولده.

قال: وكذلك سمعت"أبا يوسف"يقول في هذا: ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول، ما لم تُقر المرأة بانقضاء عدةٍ قبل ذلك.

642 -وقال"أبو عبيدٍ"في حديث"عمر" [- رضي الله عنه-] :"أنه رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: شبهني."

فقال: كأنك ظبيةٌ، كأنك حمامةٌ.

فقالت: لا أرضى حتى تقول: خليةٌ، طالقٌ.

فقال ذلك.

فقال"عمر":"خذ بيدها، فهي امرأتك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت